السيد محمد صادق الروحاني

326

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الأداء ، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال ( « 1 » ) ، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلى أنت أو تصوم ، من غير فرق بين ان ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما ، فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض ، فيجوز شرط غير ذلك ، ولو شرط موضع التسليم لزم إذا لم يكن ذلك لمصلحة المقرض وكذا إذا اشترط الرهن ، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الاجل ، ويجوز اشتراط الاجل في عقد القرض نفسه ، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله ( « 2 » ) . م 2415 : لو اقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من اجرته دخل في شرط الزيادة ( « 3 » ) ، فلا يجوز . وأما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط عليه ان يقرضه مبلغا من المال جاز ، ولم يدخل في القرض الربوي . م 2416 : يجوز للمقرض ان يشترط على المقترض في قرض المثلى ( « 4 » ) ان يؤديه من غير جنسه ، بأن يؤدى بدل الدراهم دنانير وبالعكس ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة ، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه ( « 5 » ) . م 2417 : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، وأما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به ، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدى تسعة دنانير ، كما لا

--> ( 1 ) أي يجوز أن يشترط الدائن على المدين شيئا ليس ماليا . ( 2 ) أي يجوز الاتفاق على موعد التسديد في نفس معاملة القرض بأن يقول له انني سأقرضك هذا المبلغ لمدة ثلاثة أشهر مثلا . ( 3 ) أي شرط الزيادة المالية ، وهو المحرم باعتباره ربا . ( 4 ) المثلى كما مر بيانه في هامش المسألة 1667 . ( 5 ) أما شرط الزيادة المالية لصالح المقرض فغير جائز .